أولاد بنت. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يسقطون بهؤلاء ، ولا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد.
مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ ج ـ ) : يسقط أم الأم بالأب ، وعند الفقهاء لا يسقط ، لأنها تدلى بالأم لا بالأب.
مسألة ـ ٢٨ ـ ( ـ ج ـ ) : أم الأب لا يرث مع الأب ، وبه قال علي عليهالسلام ، وعثمان ، وزيد ، والزبير ، وسعد بن أبي وقاص ، ومن الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وذهب قوم إلى أنها ترث مع الأب ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، وعبد الله ابن مسعود ، وأبي موسى الأشعري ، وعمران بن حصين ، وشريح ، والشعبي ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، ومحمد بن الطبري (١).
وقال أصحابنا : إذا خلف أبوين وجدته أم أبيه (٢) ، فللأم الثلث وللأب الثلثان ويؤخذ السدس من نصيب الأب ، ويعطى الجدة التي هي أمه على وجه الطعمة لا الميراث.
مسألة ـ ٢٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب ، فالمال كله للأب ويؤخذ منه السدس طعمة (٣) ، فيعطى أم الأب (٤) ولا شيء لأم الأم.
وقال ( ـ ش ـ ) ومن ذكرناه (٥) في المسألة الاولى : لا يرث أم الأب مع الأب شيئا على ما قلناه ، ولا يشارك (٦) عنده ، ومن وافقه في المسألة الأولى أم الأم أم الأب ، وعند مخالفهم السدس بينهما أعني بين أم الأب وأم الأب.
__________________
(١) م : ومحمد بن جرير الطبري.
(٢) م : أم ابنه.
(٣) م : السدس منه طعمه.
(٤) د : فيعطى الأب.
(٥) م : ومن ذكرناهم.
(٦) م : عند ( ـ ش ـ ).