قالوا : لا يورث (١) الموتى من الموتى ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ ج ـ ) : القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون ، وبه قال جميع الفقهاء وجميع الصحابة إلا (٢) ابن مسعود ، فإنه انفرد بخمس مسائل هذه أولها قال : القاتل والمملوك والكافر يحجبون حجبا مقيدا ، والمقيد ما يحجب من فرض الى فرض.
مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ ج ـ ) : أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا ، ولا يسقطون مع الجد.
وقال ( ـ ش ـ ) : يسقطون مع أربعة مع الأب والجد وان علا ، ومع الأولاد كانوا ذكورا أو إناثا ، ومع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا.
مسألة ـ ٢٥ ـ ( ـ ج ـ ) : كلالة الأم هم الاخوة والأخوات من قبل الام ، وكلالة الأب الاخوة والأخوات من قبل الأب والام أو من قبل الأب ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وفي (٣) الصحابة علي عليهالسلام ، وأبو بكر ، وعمر ، وزيد بن ثابت ، وجابر بن عبد الله.
وقال القتيبي : الكلالة الوالدان. وقال أبو عبيدة : الوالدان والمولدون.
قال الساجي ، قال أهل البصرة : الكلالة انما هو الميت (٤). وقال أهل الحجاز وأهل الكوفة : الكلالة الورثة ، وعلى هذا أصل اللغة.
مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ ج ـ ) : الاخوة والأخوات من الأب والام أو من الأب كلالة وهم يسقطون بثلاثة بالأب وبالابن ، ويسقطون بابن الابن بلا خلاف ، ويسقطون بالبنات وبنات الابن وبجميع ولد الولد وان نزلوا ، سواء كانوا أولاد ابن أو
__________________
(١) م : لا يرث الموتى.
(٢) م : الا عبد الله ابن مسعود.
(٣) م : قال ( ـ ش ـ ) وبه قال في الصحابة.
(٤) م : انما الميت.