ديته ، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فان قتل أحدهما صاحبه عمدا ، فلا يرث من ماله ولا من ديته ، وان قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته ، وهذا نص.
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ ج ـ ) : المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف (١) تقدم موت بعضهم على بعض ، فإنه يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما يرثه عن صاحبه وهو قول علي عليهالسلام ، واحدى الروايتين عن عمر ، وبه قال شريح.
وأما (٢) الحسن البصري ، والشعبي ، وسفيان الثوري ، وابن أبي ليلى كلهم ذهبوا (٣) أن الميت (٤) يرث من الميت.
وقال ( ـ ش ـ ) : من غرق ، أو انهدم عليه ، أو يقتل في الحرب ولم يعرف موت أحدهم إذا كانوا جماعة ، فإنه ان كان يعرف أن أحدهم سبق موته ، فان الميراث يكون للباقي. وان عرف (٥) السابق لكن نسي أيهم كان ، فان الميراث يكون موقوفا رجا أن يترك وارثا ناقصا أو تاما.
وان كان أحدهما أسبق (٦) ولم يعرف عينه ، فان ميراثه يكون لورثته الاحياء ولا يرث الموتى عنه ، وبه قال أبو بكر ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وهي إحدى الروايتين (٦) عن عمر ، ومعاذ بن جبل
__________________
(١) م : إذا لم تقدم موت.
(٢) د : قال شريح وأبي الحسن البصري وذكر في ( ـ د ـ ) قال شريح و.
(٣) م : ذهبوا الى ان.
(٤) م : ليس في ( ـ م ـ ) كلمة ( يرث ).
(٥) د : وان غرق السابق. ( ـ ن ـ ) ( ـ س ـ ) ( ـ خ ـ ) ( عرف ).
(٦) م : أحدهما سابقا.
(٧) د : وابن عمر وهي أحد الروايتين وفي ( ـ م ـ ) ( وهو احدى ).