الذي يوجب القود والكفارة ، أو قتل الخطاء الذي يوجب الدية والكفارة قال أبو إسحاق : ان كان موضع التهمة ، فإنه لا يرثه مثل أن يكون حاكما فشهد عنده بقتل أبيه عمدا أو بالزنا وكان محصنا فقتله ، فإنه لا يرث (١) ، لان ها هنا تهمة التزكية لأن اليه تزكية العدول ، فأما ان اعترف فإنه يرثه لأنه ليس بمتهم. قال أبو حامد : وليس هذان بشيء.
واختلفوا في قاتل الخطاء ، فرووا عن علي عليهالسلام ، وعمر ، وزيد ، وابن عباس أنهم لا يورثونه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، والنخعي ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
الا أن (٢) من قول ( ـ ح ـ ) ان المجنون والمغلوب على عقله والصبي والعادل ان قتل الباغي ورثوا من المال والدية معا ، وكان عطاء ، و ( ـ ك ـ ) ، والزهري ، وأهل المدينة يورثون قاتل الخطاء من المال دون الدية.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان القتل بالمباشرة ، فإنه لا يرثه إلا في ثلاثة : الطفل ، والمجنون والعادل إذا رمى في الصف وقتل واحدا من المقاتلة ، فأما بالسبب مثل أن حفر بئرا فوقع (٣) فيه إنسان فمات ، أو نصب سكينا فعثر به إنسان فمات ، أو ساق دابة أو قادها فرفست فقتله فإنه يرثه ، فأما ان كان راكبا على الدابة فرفست وقتلت إنسانا فإنه لا يرثه. وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : يرثه وان كان راكبا.
يدل (٤) على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما رواه محمد بن سعيد قال الدارقطني : هو ثقة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمر وأن النبي عليهالسلام قال : لا يتوارث أهل ملتين بشيء يرث المرأة من مال زوجها ومن
__________________
(١) م : لا يرثه.
(٢) م : الا انه.
(٣) م : فدفع فيه.
(٤) م : دليلنا ما رواه محمد بن سعيد.