مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا تزوجت الام سقط حقها من حضانة الولد ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال الحسن البصري : لا يسقط حقها بالنكاح.
ويدل على المسألة ـ بعد إجماع الفرقة ـ ما روي (١) أن امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حذاء (٢) ، وان أباه طلقني وأراد ان ينزعه عني ، فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنت أحق به ما لم تنكحي.
مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا طلقها زوجها ، عاد حقها من الحضانة ، لأن النبي عليهالسلام علق ذلك بالتزويج ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يعود ، لان النكاح أبطل حقها.
إذا طلقها الزوج طلقة رجعية ، لم يعد حقها ، وان طلقها بائنا عاد ، بدلالة أن الرجعية تكون في حكم الزوجة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، والمزني. وقال ( ـ ش ـ ) : يعود على كل حال.
مسألة ـ ٤٠ ـ : الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم ، بدلالة أنها أولى بالميراث ، لان لها النصف ولهذه السدس ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : الأخت للأم (٣) أولى ، وبه قال المزني ، وابن سريج (٤).
مسألة ـ ٤١ ـ : الجدات أولى بالولد من الأخوات ، بدلالة ما ثبت (٥) أن الأم أولى ، واسم الام يقع على الجدة. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
__________________
(١) م : يدل على ذلك ما روى.
(٢) في الخلاف : حواء.
(٣) م : بالأم.
(٤) م : ابن شريح.
(٥) م : ما يثبت.