مسألة ـ ٣٥ ـ : البنت إذا كانت بالغة رشيدة ، يكره لها أن يفارق أمها حتى تتزوج ، ولا يجب ذلك عليها ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : يجب عليها أن لا يفارق أمها حتى تتزوج ويدخل بها.
مسألة ـ ٣٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه ، فان كان طفلا لا يميز ، فهي أحق به بلا خلاف. وان كان طفلا يميز ، وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان (١) سنين فما فوقها الى حد البلوغ ، فان كان ذكرا ، فالأب أحق به ، وان كان أنثى ، فالأم أحق بها (٢) ما لم يتزوج ، فان تزوجت فالأب أحق بها ، ووافقنا ( ـ ح ـ ) في الجارية. وقال في الغلام : الأم أحق به حتى يبلغ حدا يأكل ويشرب ويلبس بنفسه ، فيكون أبوه أحق به.
وقال ( ـ ش ـ ) : مخير بين أبويه ، فإذا اختار أحدهما سلم اليه ، وبه قال علي عليهالسلام فيما رووه ، وعمر ، وأبو هريرة. وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان جارية فأمها أحق بها حتى يبلغ وتتزوج ويدخل بها الزوج ، وان كان غلاما فأمه أحق به حتى يبلغ.
مسألة ـ ٣٧ ـ : الموضع الذي قلنا الأب (٣) أحق بالولد أو الأم أحق به ، لا يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في ذلك.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كانت المسافة يقصر فيها الصلاة ، فالأب أحق بكل حال.
وان لم يقصر ، فهو كالإقامة. وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان المنتقل الأب ، فالأم أحق به.
وان كانت الأم منتقلة ، فان انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق به ، وان انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به ، لأن في السواد يسقط تعليمه وتخريجه.
__________________
(١) م : ثمانية.
(٢) م : أحق به.
(٣) م : قلنا ان الأب.