اللازمة والديون ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان وجد له من جنس ما عليه أعطاه ، والا حبسه حتى يتولى هذا البيع ولا يبيع عليه الا الدراهم والدنانير ، فإنه يبيع كل واحد منهما بالآخر ويوفي ما عليه وأجاز في نفقة الزوجة له إذا كان (١) زوجها غائبا وحضرت عند الحاكم تطالب بنفقتها وحضر أجنبي ، فاعترف بان للغائب ملكا وهذه زوجته ، فإنه يأمره الحاكم ببيعه والنفقة عليها ، ولم يجز في غير ذلك.
مسألة ـ ٣٣ ـ : ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها منه ، شريفة كانت أو مشروفة ، موسرة كانت أو معسرة ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : له إجبارها إذا كانت معسرة دنية ، وليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة ، وقال أبو ثور : له إجبارها عليه بكل حال ، لقوله تعالى ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) (٢) وهذا خبر معناه (٣) الأمر.
مسألة ـ ٣٤ ـ : البائن إذا كان لها ولد يرضع ووجد الزوج من يرضعه تطوعا وقالت الأم : أريد أجرة (٤) المثل ، كان له أن ينتقل الولد عنها ، لقوله تعالى ( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ) (٥) وبه قال ( ـ ح ـ ) وقوم من أصحاب ( ـ ش ـ ).
ومنهم من قال : المسألة على قولين ، أحدهما : ما قلناه والثاني : ليس له نقله عنها ، ويلزمه أجرة المثل ، وهو اختيار أبي حامد.
__________________
(١) م : الزوجة إذا كان.
(٢) سورة البقرة : ٢٣٣.
(٣) م : معناها.
(٤) د : أريد به.
(٥) سورة الطلاق : ٦.