والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم ، لأنه (١) ليس بذي رحم محرم بالنسب.
والرابع هو مذهب عمر بن الخطاب ، وهو أعم الناس قولا ، فإنه قال : يجب على من عرف بقرابته.
والذي يقتضيه مذهبنا ما قاله ( ـ « ش » ـ ) لعموم أخبارنا الواردة في أن النفقة تجب على الوالدين والولد ، وذلك متناول لهذين العمودين وان كان قد روي في بعضها أن كل من يثبت (٢) بينهما موارثة تجب نفقته ، وذلك محمول على الاستحباب ويمكن نصرة هذه الرواية بقوله تعالى ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) (٣) فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد.
ويدل على الأول ما رواه أبو هريرة أن رجلا أتى النبي عليهالسلام فقال : يا رسول الله عندي دينار ، فقال : أنفقه على نفسك ، قال : عندي آخر ، قال : أنفقه على ولدك قال : عندي آخر ، قال : أنفقه على أهلك ، قال : عندي آخر قال : أنفقه على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أعلم. وفي بعضها : أنفقه في سبيل الله وذلك أيسر.
مسألة ـ ٣٢ ـ : إذا وجبت النفقة على الرجل : اما نفقة يوم بيوم ، أو ما زاد عليه للزوجة أو غيرها من ذوي الأنساب ، أو عليه دين وامتنع من قضائه ، ألزمه الحاكم أعطاه ، فان لم يفعل حبسه ، فان لم يفعل ووجد له من جنس (٤) ما عليه أعطاه إياه ، وان كان من غير جنسه باع عليه وأنفق على من تجب عليه نفقته ، لإجماع الفرقة على أن من عليه حق وامتنع منه ، فإنه يباع عليه ملكه ، وذلك عام في الحقوق
__________________
(١) م : لأنهم.
(٢) د : كل ثبت.
(٣) سورة البقرة : ٢٣٣.
(٤) م : وجد عنده من جنس.