ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : الابن أولى ، لأن نفقته ثبت بالنص ، ونفقة الأب بالاجتهاد. والثاني : الأب أولى.
مسألة ـ ٢٩ ـ : إذا كان له أب وأبو أب معسرين ، أو ابن وابن ابن معسرين (١) ومعه ما يكفي لنفقة أحدهما ، أنفق على الأب دون الجد ، وعلى الابن دون ابن الابن لقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٢) وذلك عام في كل شيء.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : أنه بينهما.
مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا كان معسرا وله أب وابن موسران ، كانت نفقته عليهما بالسوية ، لثبوت جهة النفقة عليهما ، بإجماع الفرقة ، وعدم الترجيح ، وهو أحد وجهي ( ـ « ش » ـ ). والثاني : نفقته على أبيه ، لأنه إنفاق على ولد ، وذلك ثابت بالنص.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير بحق النسب على أربعة مذاهب فأضعفهم قولا ( ـ « ك » ـ ) لأنه قال : يقف (٣) على الولد والوالد ينفق كل واحد منهما على صاحبه ولا يتجاوزه.
ويليه ( ـ « ش » ـ ) فإنه قال : يقف على الوالدين والمولودين ولا يتجاوز ، فعلى كل أب وان علا وكل أم وان علت ، وكذلك كل جد من قبلها وجدة ، أو من قبل الأب وعلى المولودين كانوا من ولد البنين أو البنات وان سفلوا ، فالنفقة يقف على هذين العمودين ولا يتجاوز.
ويليه مذهب ( ـ « ح » ـ ) فإنه قال : يتجاوز عمود الوالدين والمولودين ، ويدور على كل ذي رحم محرم بالنسب ، فيجب على الأخ لأخيه وأولادهم والأعمام
__________________
(١) م : وكانا معسرين.
(٢) سورة الأنفال : ٧٥ والأحزاب : ٦.
(٣) د : لأنه يقف.