الأب أولى ، لأنها تدلى بعصبة.
مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تجب النفقة على الأب والجد معا ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا تجب النفقة على الجد ، كما لا تجب على الجد النفقة عليه.
مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب عليه أن ينفق على امه وأمهاتها وان علون ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجب عليه أن ينفق وعلى أمه.
ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي (١) أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال : أمك ، قال : ثمَّ من؟ قال : أمك ، قال : ثمَّ من؟ قال : أمك ، قال : ثمَّ من؟ قال : أباك فجعل الأب في الرابعة.
مسألة ـ ٢٥ ـ : الوالد إذا كان كامل الاحكام ، مثل أن يكون عاقلا وكامل الخلقة بان لا يكون زمنا ، الا أنه فقير محتاج ، وجب على ولده أن ينفق عليه. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : لا يجب عليه.
مسألة ـ ٢٦ ـ : الولد إذا كان كامل الاحكام والخلقة وكان معسرا ، وجب على والده أن ينفق عليه. ولل ( ـ ش ـ ) فيه طريقان ، منهم من قال : على قولين كالأب.
ومنهم من قال : ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا ، لأن حرمة الأب أقوى.
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا كان أبواه معسرين ، وليس يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما ، كان بينهما بالسوية ، لأنهما تساويا في القرابة. ولل ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أوجه أحدها : ما قلناه. والثاني : أن الأب أولى. والثالث : أن الأم أولى.
مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا كان له ابن مراهق كامل الخلقة ناقص الاحكام ، وأب كامل الاحكام ناقص الخلقة ، ومعه ما يفضل عن نفقة (٢) أحدهما ، قسم بينهما بالسوية لتساويهما في السبب الموجب للنفقة عليهما.
__________________
(١) م : دليلنا ما روى.
(٢) م : ما يفضل لنفقة.