فوجب أن يكون لهم الحضانة.
مسألة ـ ٥٤ ـ : إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله ، فعليه نفقته بلا خلاف فاما إذا زمن أو أقعد أو عمي ، فعندنا أنه يصير حرا ، ولا يلزم مولاه نفقته ، لأنه ليس بعبده. وقال جميع الفقهاء : يلزمه نفقته ولم يزل ملكه ، وهو كالصغير سواء.
مسألة ـ ٥٥ ـ : لا يجب بالعقد الا المهر. وأما النفقة ، فإنها يجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع ، وهو الظاهر من قول ( ـ ح ـ ) ، وهو قول ( ـ ش ـ ) في الجديد وقال في القديم : يجب بالعقد مع المهر ، ويجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع.
يدل على المسألة أنه (١) لا خلاف أنه إذا مكنت الزوجة (٢) نفسها لا يجب عليه الا تسليم نفقة ذلك اليوم لا غير ، فلو كان يجب أكثر من نفقة يومها لوجب عليه تسليم ذلك إليها مع التمكين.
مسألة ـ ٥٦ ـ : إذا ثبت ما قلناه من أنه يجب نفقة يوم بيوم ، فان استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام ، وان لم يستوف استقر (٣) في ذمته ، وعلى هذا أبدا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع ، بدلالة الإجماع على وجوب النفقة في ذلك اليوم ، ولا دليل على سقوطها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : كلما مضى يوم قبل أن يستوفي نفقتها ، سقط بمضي النهار كنفقة الأقارب ، الا أن يفرض القاضي عليه فرضا ، فيستقر عليه بمضي الزمان نفقة ما مضى.
مسألة ـ ٥٧ ـ : إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثمَّ ملكها ، كان الولد حرا على
__________________
(١) م : دليلنا أنه.
(٢) م : أمكنت الزوجة.
(٣) م : استقرت.