موالي الخمسة الذين قتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده ، وليس له على الذين (١) عفا عنهم شيء.
وقال ( ـ ش ـ ) : له أن يقتل الخمسة ، وليس عليه لمواليهم شيء ، وله على موالي الذين عفا عنهم نصف الدية ، يلزم كل واحد عشر القيمة.
مسألة ـ ٨ ـ : دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فان تجاوزت لم يجب أكثر من دية الحر. وكذلك القول في أن دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة ، فإن تجاوزت لم يجب أكثر من دية الحرة ، وبه (٢) قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، الا أنه قال : الا عشرة دراهم في الموضعين.
وقال ( ـ ش ـ ) : ديته قيمته بالغا ما بلغ ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة ـ ٩ ـ : لا يقتل الوالد بولده على حال ، وبه قال عمر ، وفي الفقهاء ربيعة ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان قتله خذفا بالسيف فلا قود ، وان قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود ، وبه قال عثمان البتي.
مسألة ـ ١٠ ـ : الأم إذا قتلت ولدها قتلت به ، وكذلك أمهاتها وأمهات الأب. وأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به ، لتناول اسم الأب لهم.
وقال ( ـ ش ـ ) وباقي الفقهاء : لا يقاد الام ولا واحد من الأجداد والجدات في الطرفين بالولد.
مسألة ـ ١١ ـ : لا ترث الزوجة من القصاص شيئا ، وانما يرث القصاص الأولياء فان قبلوا الدية كان لها نصيبها منها. وقال ( ـ ش ـ ) : لها نصيبها من القصاص.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفا أحدهم ، لم يسقط حق الباقين من القصاص ، وكان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه.
__________________
(١) م : ليس على الذين.
(٢) م : فان تجاوز لم تجب أكثر من ذلك وبه قال.