ويمكن أيضا أن يقول مع التساوي في الدرج أنه مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأختا لأب وأخا لأب وأم ، فللزوجة الربع ، والباقي للأخ من الأب والام ، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الأب والام وعمة من قبل الأب فإن للزوج النصف والباقي للعم للأب والام دون العمة من قبل الأب.
واستدلوا بخبر رووه عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر أن سعد بن الربيع قتل يوم أحد وأن النبي عليهالسلام رأى امرأته جاءت بابنتي سعد ، فقالت : يا رسول الله ان أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال كله ولا ينكحان الا ولهما مال فقال النبي عليهالسلام : سيقضي الله في ذلك ، فأنزل الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (١) حتى ختم الآية ، فدعا النبي عليهالسلام عمهما ، وقال : أعط الجاريتين الثلاثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك.
والكلام على هذا الخبر أنه قد قيل ان رواية عبد الله بن محمد بن عقيل واحد وهو أيضا عندهم ضعيف ، ولا يحتجوا (٢) بحديثه ، ومع هذا فهو معارض لظاهر القرآن ، وقد ألزم القائلون بالعصبة من الأقوال الشنيعة ما لا يحصى.
منها : أن يكون الابن للصلب أضعف سببا عندهم من ابن ابن ابن العم ، فانا إذا قدرنا أن رجلا مات وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا ، فان من قول الكل (٣) ان للابن جزءين من ثلاثين ، ولكل واحدة من البنات جزء من ثلاثين ، فيقال لهم : لو كان بدل الابن ابن ابن ابن عم ، فلا بد أن يقولوا ان له عشرة أجزاء من ثلاثين جزء وعشرين جزء بين الثمانية والعشرين بنتا ، وفي هذا تفضيل للبعيد على الولد للصلب ، فيكون في ذلك خروج عن العرف والشريعة ، وترك لقوله تعالى
__________________
(١) سورة النساء : ١٢.
(٢) د : ولا يحجبوا بحديثه.
(٣) م : فان قول الكل.