ابن هارون ، قال : حدثنا الحميري ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن قارية ابن مضرب ، قال : جلست الى ابن عباس وهو بمكة ، فقلت : يا بن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر.
قال : أمن أهل العراق أنت؟ قلت : نعم ، قال : أبلغ من وراءك اني أقول ان قول الله عزوجل ( آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ ) (١) وقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٢) وهل هذه الا فريضتان؟ وهل أبقتا شيئا؟ ما قلت هذا ولا طاوس يرويه عني.
قال قارية بن مضرب : فلقيت طاوس ، فقال : لا والله ما رويت هذا عن ابن عباس قط ، وانما الشيطان ألقاه على ألسنتهم ، قال سفيان : أراه من قبل ابنه عبد الله ابن طاوس فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا يعني بني هاشم.
ولو سلم هذا الخبر لكان محمولا على أشياء : منها : أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف أختين من قبل أم وابن أخ وبنت أخ لأب وأم وأخا لأب ، فللأختين من الام الثلث ، وما بقي فلأولى ذكر وهو الأخ للأب ، وفي مثل امرأة وخال وخالة وعم وعمة وابن أخ فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ ، لأنه ليس في ظاهر الخبر أن الباقي لاولي عصبة ذكر مع التساوي في الدرج بل هو عام ، على أنه لو أراد التساوي لم يجز لهم أن يؤثروا (٣) ابن العم والعم مع البنت ، لان البنت أقرب منهما.
__________________
(١) سورة النساء : ١٤.
(٢) سورة الأنفال : ٧٦.
(٣) م : أن يورثوا.