العينين الدية ، وما عدا هذه الأربعة فيها حكومة في جميع الجسد ، وبه قال علي عليهالسلام.
وروي أن أبا بكر قضى في شعر الرأس بعشر من الإبل. وقضى زيد فيه بثلث الدية. وقال ( ـ ح ـ ) في الأربعة الدية ولم يفصل ، وفي الباقي حكومة (١). وقال ( ـ ش ـ ) : ليس في شيء من الشعر دية ، وفي جميعه حكومة.
مسألة ـ ٦٨ ـ : إذا جرح غيره ، ثمَّ ان المجروح قطع من موضع الجرح لحما ، فان كان ميتا فلا بأس به ، والقود على الجاني بلا خلاف. وان قطع لحما حيا ، ثمَّ سرى الى نفسه ، كان على الجاني القود ، وعلى أولياء المقتول أن يردوا نصف الدية على أولياء الجاني. وكذلك لو شارك السبع في قتل غيره أو جرحه غيره وجرح نفسه فمات.
ويدل على ذلك عموم (٢) الأخبار التي وردت في أنه إذا اشترك جماعة في قتل واحد ، كان على جميعهم القود ، وعلى كل واحد منهم بالشرط الذي ذكرناه من رد الفضل ، ولم يفصلوا بين أن يكون الجماعة غير المجني عليه أو هو من جملتهم.
واختلف أصحاب ( ـ « ش » ـ ) فيمن قطع لحما حيا : أحدهما أن على الجاني القود. والأخر : لا قود عليه وعليه نصف الدية ، وفي شريك السبع والجارح نفسه بعد جراحه غيره أيضا قولان : أحدهما يجب عليه القود ، والأخر لا قود عليه ويلزمه نصف الدية.
مسألة ـ ٦٩ ـ : في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الأصلية ، سواء قطعت مع الإصبع الأصلية ، أو قطعت مفردة.
وقال ( ـ ش ـ ) : ليس فيها شيء مقدر ، بل فيها حكومة. فإن أحدثت شيئا حين
__________________
(١) م : الحكومة.
(٢) م : دليلنا عموم.