قال الزهري : لو لا أن يقدم ابن عباس امام عدل وحكم به وأمضاه وتابعه الناس على ذلك لما اختلف على ابن عباس اثنان (١) ، وكان الزهري مال الى ما قاله ابن عباس (٢).
ووجه الدليل من قوله شيئان : أحدهما ، أنه قال : الذي يعلم عدد الرمل لا يعلم أن المال لا يكون له نصف (٣) ونصف وثلث ، يعني يستحيل أن يكون كذلك.
والثاني : أنه قال لو قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله ، يعني : أن الزوج له النصف إذا لم يكن الولد والربع مع الولد ،
وللزوجة الربع ولها الثمن مع الولد ، وللام الثلث ومع الولد السدس ، وللبنت أو الأخت إذا كانت وحدها النصف ، وإذا كان مع البنت ابن أو مع الأخت أخ ، فإن لهما ما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين ، فالزوج والزوجة يهبطان من فرض الى فرض ، والبنت والأخت يهبطان الى ما بقي ، فوجب أن يكون النقص داخلا على من يهبط من فرض الى ما بقي لا على من يهبط من فرض الى فرض.
واستدل القائلون بالعول بخبر رواه عبيدة السلماني عن علي عليهالسلام حين سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه ، فقال : صار ثمنها تسعا.
وأجيب عن ذلك (٤) بجوابين : أحدهما ، أن ذلك خرج مخرج الإنكار لا الاخبار كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره وقابله بالذم والإساءة قد صار حسني قبيحا. والأخر : أنه خرج مخرج التقية ، لأنه لا يمكنه إظهار خلافه.
مسألة ـ ٨١ ـ ( ـ ج ـ ) : ابنا عم أحدهما أخ لأم ، للأخ من الام السدس بالتسمية بلا خلاف ، والباقي رد عليه عندنا.
__________________
(١) د : على ابن عباس وكان الزهري.
(٢) م : ما قال ابن عباس.
(٣) م : لا يكون نصف ونصف.
(٤) د : فأجيب عن ذلك.