وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : له القود في النفس ، وليس له القود في الجرح.
مسألة ـ ٨٧ ـ : إذا قطع يد رجل ثمَّ قتله ، كان لولي الدم أن يقطع يده ثمَّ يقتله ، بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة (١) ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : ليس له القصاص في الطرف ، كما لو سرى الى النفس.
مسألة ـ ٨٨ ـ : إذا قطع يده ثمَّ قتله ، فولي الدم بالخيار بين أن يقتل ولا يقطع ، وبين أن يقطع ويقتل ، وبين أن يقطع ويعفو عن القتل ، فاذا فعل ذلك لم يجب عليه دية اليد التي قطعها ، لأنه لا دلالة على وجوب ذلك عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا عفا بعد قطع اليد ، فعليه دية اليد التي قطعها.
مسألة ـ ٨٩ ـ : إذا حلق لحية غيره ، فان نبتت كان عليه ثلث الدية ، وان لم تنبت كان عليه الدية. وقال جميع الفقهاء : ان نبتت فلا شيء عليه ، وان لم تنبت فقد مضى الخلاف فيه.
مسألة ـ ٩٠ ـ : في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي السفلى منهما ستمائة دينار ، وفي العليا أربعمائة. وقال جميع الفقهاء : هما سواء.
مسألة ـ ٩١ ـ : في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الرجل في أظهر الروايات وقال جميع الفقهاء : الأصابع كلها سواء ، وروى ذلك أصحابنا (٢).
مسألة ـ ٩٢ ـ : في العين العوراء الدية كاملة ، إذا كانت خلقة أو ذهبت بأمر (٣) من الله ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٩٣ ـ : في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة ، وبه قال زيد بن ثابت. وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة.
__________________
(١) م : بدلالة ما تقدم.
(٢) م : أيضا أصحابنا.
(٣) د : أو بأمر.