وقال ( ـ ش ـ ) : إذا عفا عن الإصبع سقط القصاص في النفس ، لان القصاص لا يتبعض.
مسألة ـ ٨٥ ـ : إذا قطع إصبع غيره ، صح من المجني عليه أن يعفو عنها وعما يحدث عنها في الدية ، فإذا فعل ذلك ثمَّ سرى الى النفس كان عفوه ماضيا من الثلث ، لأنه بمنزلة الوصية ، فان لم يخرج من الثلث كان له مقدار ما يخرج منه ، بدلالة عموم قوله تعالى ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ ) (١).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يخلوا : اما أن يقول ذلك بلفظ الوصية ، أو العفو ، أو الإبراء ، فإن قال بلفظ الوصية ، فهل تصح الوصية للقاتل؟ فيه قولان ، فاذا قال : لا يصح كانت الدية كلها للورثة ، وإذا قال : يصح كانت الدية له ان خرجت من الثلث والا مقدار ما يخرج منه ، وان قال بلفظ الإبراء والعفو ، فهل العفو والإبراء من المريض وصية أم لا؟ على قولين فاذا قال : وصية ، فهو كالوصية وقد مضى ، وإذا قال : هو إسقاط وليس بوصية ، فعلى هذا يصح الإبراء عما وجب وهو دية الإصبع ، ولم يصح مما عداه ، لأنه إبراء عما لم يجب ولا يصح ذلك.
مسألة ـ ٨٦ ـ : كل جرح لو اندمل وجب فيه القصاص ، فاذا سرى الى النفس وجب فيه القصاص ، مثل أن قطع يده ، أو رجله ، أو قلع عينه ، أو أوضحه فله القطع والجرح والقتل ، بدلالة قوله تعالى ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) (٢) وقوله ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (٣) وقوله ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) (٤) وعليه إجماع الفرقة وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) سورة المائدة : ٤٥.
(٢) سورة المائدة : ٤٥.
(٣) سورة البقرة : ١٩٤.
(٤) سورة النحل : ١٢٦.