من سد الثغور وتقوية المقاتلة كان على المقتص منه الأجرة. وقال ( ـ ح ـ ) : على المقتص المستوفى دون المستوفى منه.
مسألة ـ ٨١ ـ : إذا قطع يد عبد ، ففيه نصف قيمته ، يستوفيها منه سيده ويمسك العبد ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : على الجاني نصف قيمته ، ويكون السيد بالخيار بين أن يمسكه ويستوفي نصف قيمته ، وبين أن يسلم العبد إلى الجاني ويطالب بكمال قيمته.
مسألة ـ ٨٢ ـ : فإن قطع يدي عبد ، فعليه كمال قيمته ويتسلم العبد. وقال ( ـ ش ـ ) : عليه كمال القيمة ولسيده إمساك عبده والمطالبة بالقيمة. وقال ( ـ ح ـ ) : السيد بالخيار بين أن يمسك عبده ولا شيء له ، وبين أن يسلم العبد ويأخذ كمال القيمة. وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : هو بالخيار بين أن يسلم العبد ويطالب بكل قيمته ، وبين أن يمسكه ويطالب بما ينقص لا بكل قيمته.
مسألة ـ ٨٣ ـ : إذا قطع إصبع غيره ، فقال المجني عليه : فقد عفوت (١) عن عقلها وقودها ثمَّ اندملت ، صح العفو عن العقل والقود معا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال المزني : لا يصح العفو عن دية الإصبع ، لأنه عفو عما لم يجب ، بدليل أن المجني عليه لو أراد المطالبة بدية الإصبع لم يكن له ، ولأنه عفا عن مجهول لأنه لا يدري هل يندمل أو يسري الى النفس.
مسألة ـ ٨٤ ـ : إذا قطع إصبع غيره ، فعفا عنها المجني عليه ، ثمَّ سرى الى نفسه ، كان لولي المقتول القود ، ويجب عليه أن يرد على الجاني دية الإصبع التي عفا عنها المجني عليه ، وان أخذ الدية أخذ دية النفس لا دية (٢) الإصبع.
__________________
(١) م : قد عفوت.
(٢) م : دون دية.