مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع ، وجبت فيها (١) الدية ، بدلالة ظواهر الأخبار الواردة في إيجاب الدية في السن. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان أحدهما : ما قلناه. والثاني : فيها الحكومة ، لأنها نقصت عن أخواتها في المنافع.
مسألة ـ ٤١ ـ : إذا جنى على سنه ، فندرت أي سقطت ثمَّ أعادها في مغرزها بحرارة دمها فنبتت ، ثمَّ قلعها بعد ذلك قالع ، كان عليه الدية ، بدلالة إجماع الفرقة على أن السن لا يلحقها حكم الميتة ، وعموم الأخبار الواردة في الدية.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا شيء عليه ، لأنه قد أحسن ، فإنه كان يجب عليه قلعها ، والا أجبره السلطان على القطع (٢) ، لأنها ميتة ولا يصح صلاته معها مثل الاذن.
مسألة ـ ٤٢ ـ : إذا ندرت سنه ، فغرز في مغرزها عظما طاهرا قام مقامها ، كسن حيوان ذكي يؤكل لحمه ، أو كانت من ذهب أو فضة ، فإذا نبتت هذه ثمَّ قلعها قالع لا شيء عليه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج الى دليل.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : فيه (٣) حكومة.
مسألة ـ ٤٣ ـ : إذا ضرب سنه فاسودت ، كان عليه ثلثا دية سقوطها. وقال ( ـ ش ـ ) : فيه الحكومة.
مسألة ـ ٤٤ ـ : إذا قلعها قالع بعد اسودادها ، كان عليه ثلثا ديتها صحيحة.
وقال ( ـ ش ـ ) : عليه ديتها كاملة.
مسألة ـ ٤٥ ـ : إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا أو الرباعيات ، فكانت احدى الثنيتين أو الرباعيتين أقصر من الأخرى ، لم ينقص من ديتها شيء ، بدلالة عموم الأخبار التي جاءت في أن في كل سن خمسا من الإبل.
__________________
(١) م ود : وجبت فيه.
(٢) م : على القلع.
(٣) م : والثاني عليه.