ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه طريقان ، أحدهما : ما قلناه قولا واحدا. والأخر : أنه فيه قولين.
مسألة ـ ٣٦ ـ : إذا جنى على لسانه ، فذهب كلامه واللسان بحاله وحكم له بالدية ، ثمَّ عاد فتكلم ، كان مثل الأول سواء لا يجب عليه الرد لما قلناه. وقال ( ـ ش ـ ) : عليه رد الدية.
مسألة ـ ٣٧ ـ : الأسنان كلها فيها الدية بلا خلاف ، وعندنا أنها ثمانية وعشرون الأصليات اثنا عشر في مقاديم الفم ، وستة عشر في مئاخيره ، ففي التي في مقاديم الفم في كل واحد خمس من الإبل أو خمسون دينارا ، وفي التي في مئاخيره في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا الجميع ألف دينار.
وقال ( ـ ش ـ ) : الأسنان اثنان وثلاثون ، الأصلية في كل سن خمس من الإبل والمقاديم والمآخير سواء ، فان قلعت واحدة فواحدة كان فيها خمس من الإبل وبه قال ابن عباس.
وقال عمر بن الخطاب : في السن خمس من الإبل ، وهي التي تبين عند الأكل والكلام ، فأما الأضراس ففي كل ضرس بعير. قال ( ـ ش ـ ) : فان قطعت دفعة واحدة ، ففيها قولان ، المشهور أن فيها مائة وستين بعيرا ، والقول الأخر أن فيها دية كاملة لا أكثر منها.
مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كسر سن صبي قبل أن يسقط ، فعادت على هيئة أخواتها من غير زيادة ولا نقصان ، كان على الجاني حكومة ، وهو أحد وجهي ( ـ ش ـ ).
والأخر : لا حكومة فيها ، لأنه ما جرحه.
مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا قلع سن كبير مثغر ، وجبت له الدية في الحال بلا خلاف فإن أخذها ثمَّ عادت ، لم يجب عليه رد الدية ، لأنه لا دلالة على وجوب الرد. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.