وقال الإصطخري : الاعتبار بالحروف اللسانية دون الشفوية والحلقية ، فإنه لاحظ للسان فيها. وأجيب عنه بأن الحروف الأخر وان لم يكن من حروف اللسان ، فإنه لا ينتفع بها الا مع وجود اللسان ، فينبغي أن يكون الاعتبار بجميعها.
مسألة ـ ٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا جنى على لسانه ، فادعى أنه ذهب نطق لسانه ، وقال الجاني لم يذهب ، فالذي روى أصحابنا عن أمير المؤمنين علي عليهالسلام أنه قال : يغرز لسانه بالإبرة ، فإن خرج منه دم أسود فهو صادق ، وان خرج الدم أحمر فهو كاذب ولسانه صحيح. ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء. والذي يقتضي (١) مذهبهم أن القول قول المجني عليه ، كما قالوه في العين والشم وغيره.
مسألة ـ ٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : في لسان الأخرس إذا قطعت ثلث دية اللسان الصحيح وقال الفقهاء : فيه الحكومة ولا مقدر فيه.
مسألة ـ ٣٤ ـ : إذا قطع لسانه ، ثمَّ اختلفا فقال الجاني : لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام ، وادعى المجني عليه أنه كان ناطقا ، فالقول قول الجاني مع يمينه بلا خلاف ، لأنه لا يتعذر إقامة البينة عليه بسلامة لسانه ، وأن يسلم له السلامة في الأصل ، فادعى أنه أخرس حين القطع ، كان على الجاني البينة ، والا فعلى المجني عليه اليمين ، لأن الجاني قد اعترف بسلامة لسانه ، وادعى أنه صار أخرس بعد ذلك ، فكان عليه البينة ، والا فعلى المدعى عليه وهو المجني اليمين.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني أن (٢) القول قول الجاني.
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا قطع لسان ناطق ، فأخذ منه الدية ، ثمَّ نبت وتكلم ، لم يجب عليه رد الدية ، لأنه لا دلالة على إيجاب الرد وقد أخذه بالاستحقاق.
__________________
(١) م : يقتضيه.
(٢) د : الثاني القول.