الجناية على الأنف
مسألة ـ ٢٥ ـ : في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية ، وان انسد كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار. وقال ( ـ ش ـ ) : فيهما جميعا الحكومة ، الا أنها إذا لم ينسد كان أكثر.
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا جنى على أنفسه فصار أشل ، كان عليه ثلثا دية الأنف.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان : أحدهما ، الدية كاملة. والثاني : فيه الحكومة.
مسألة ـ ٢٧ ـ : في ذهاب الشم بالأنف الدية بلا خلاف ، فان اختلفا في ذهابه روى أصحابنا أنه يقدم الحراق منه فان نحى أنفه علم انه كذب ، وان لم ينح علم أنه صادق ويستظهر عليه باليمين.
وقال ( ـ ش ـ ) : يعتقل بالروائح الطيبة والكريهة ، فان هش الطيبة وتكره للمنتنة علم أنه كاذب ، وان لم يفعل شيئا من ذلك حلف وكان القول قوله مع يمينه ، وهذا قريب من قولنا.
مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا أخذ منه دية الشم ثمَّ عاد شمه ، لم يجب عليه رد الدية ، لأنه هبة من الله ، ولا دلالة على وجوب الرد. وقال ( ـ ش ـ ) : يجب عليه ردها.
مسألة ـ ٢٩ ـ : في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي السفلى عندنا ستمائة وفي العليا أربعمائة. وقال زيد بن ثابت : في السفلى ثلثا الدية ، وفي العليا ثلث الدية. وقال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : هما سواء.
مسألة ـ ٣٠ ـ : في الشفتين القصاص ، وبه قال أكثر الفقهاء ، وعليه نص ( ـ ش ـ ). وقال بعض أصحابه : لا قصاص في ذلك.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا جنى على لسانه ، فذهب بعض كلامه ، اعتبر بحروف المعجم كلها ، وهي ثمانية وعشرون حرفا ، ولا يعد « لا » فيها ، لأنها دخلت في الألف واللام ، فان كانت النصف ففيه نصف الدية ، وما زاد أو نقص بحسابه لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأكثر أصحابه.