دية العقل ، دخلت دية العقل فيه ، مثل (١) أن يقطع يديه ورجليه فيذهب عقله ، فإنه يدخل الأقل منهما في الأكثر ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا جنى عليه جناية ، فادعى أنه ذهب بصره ولا يبصر بعينه (٢) شيئا ، فهذا لا يمكن إقامة البينة عليه. وروى أيضا أصحابنا (٣) أنه يستقبل به عين الشمس ، فان غمضهما علم أنه كاذب ، وان بقيتا مفتوحتين زمانا علم انه صادق ويستظهر عليه بالايمان.
وقال ( ـ ش ـ ) : نريه رجلين عدلين ان كانت الجناية عمدا وان كانت خطأ فرجلا وامرأتين ، فإن قالا : صدق ، أوجبنا الدية أو القصاص إذا قالا لا يرجى عوده ، فان قالا كذب سقط قوله ، فان لم يشهدا بذلك لم يلزمه أكثر من دية الجناية.
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا جنى على غيره جناية فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين ، قيس الى العين الأخرى باعتبار مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف فان ادعى النقصان فيهما ، قيس عندنا عيناه الى عين من هو من أبناء سنه ، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه.
وقال الفقهاء : القول قول المجني عليه مع يمينه بلا اعتبار ذلك.
مسألة ـ ٢٣ ـ : في الأجفان الأربعة الدية كاملة ، وفي كل جفنتين من عين واحدة خمسمائة دينار ، في الأسفل ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثي ديتها ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : في كل واحدة منهما نصف ديتها. وقال ( ـ ك ـ ) : فيها حكومة.
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا جنى على أهداب العينين ، فأعدم إنباتها ففيه الدية كاملة وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : فيها حكومة.
__________________
(١) م : دون دية العقل دخل فيها وان كان أكثر دخلت دية العقل فيها مثل.
(٢) م : بعينيه.
(٣) م ود : وروى أصحابنا.