مسألة ـ ٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الخلاف في الأصابع من الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفصيل الإبهام عنه ، وعندهم (١) هي متساوية لم يذكروا خلافا عن أحد فيه.
مسألة ـ ٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كسر يده فجبرت ، فان انجبر على استقامة ، كان عليه خمس دية اليد ، وان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره. وقال ( ـ ش ـ ) : فيهما معا الحكومة.
مسألة ـ ٥٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قلعت عين أعور أو من ذهبت فرد عينه بأمر من الله ، كان بالخيار بين أن يقتص من احدى عينيه ، أو يأخذ تمام دية كاملة (٢) ألف دينار. وان كانت العين قلعت (٣) ، فأخذ ديتها أو استحقها وان لم يأخذ ، فليس له الا نصف الدية ، وبه قال الزهري ، و ( ـ ك ـ ) ، والليث ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) الا أنهم لم يفصلوا.
وقال ( ـ ح ـ ) ، والنخعي ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : هو بالخيار بين أن يقتص ، وبين أن يعفو وله نصف الدية.
مسألة ـ ٥٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان ، كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه ، أو يعفو أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان عفى فله دية الأعور ، وهي ألف دينار عنده ، وان شاء قلع عينه.
مسألة ـ ٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من قطعت احدى يديه في الجهاد ، وبقيت الأخرى فقطعها قاطع ، كان فيها نصف الدية ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ( ـ ع ـ ) : فيها كمال دية اليد.
__________________
(١) م : عندنا وعندهم.
(٢) م : أو يأخذ دية كاملة.
(٣) م : قد قلعت.