مسألة ـ ٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كسر صلبه فشلت رجلاه ، كان عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين. وقال ( ـ ش ـ ) : فيه دية لشلل الرجلين ، وحكومة لكسر الصلب.
مسألة ـ ٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا ، كان عليه ديتان وفي أصحاب ( ـ « ش » ـ ) من قال : عليه دية واحدة ، وظاهر قوله ان عليه ديتين مثل ما قلناه.
مسألة ـ ٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ان (١) كسر ظهره فاحدودب ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، كان عليه الدية. وقال ( ـ ش ـ ) : فيه الحكومة.
مسألة ـ ٦٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ان كسر (٢) رقبته ، فصار كالملتفت ولم يعد الى ما كان عليه ، كان عليه الدية. وقال ( ـ ش ـ ) : فيه الحكومة.
مسألة ـ ٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : دية المرأة نصف دية الرجل. وقال ابن علية والأصم : هما سواء في الدية.
مسألة ـ ٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المرأة تعاقل الرجل الى ثلث (٣) ديتها في الاروش المقدرة ، فإذا بلغتها فعلى النصف من دية الرجل ، وبه قال عمر بن الخطاب ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ربيعة : تعاقله ما لم تزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة ، فإذا زاد فعلى النصف ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في القديم. وقال الحسن البصري : تعاقله ما لم يبلغ نصف الدية أرش اليد أو الرجل ، فاذا بلغتها فعلى النصف.
وقال ( ـ ش ـ ) في الجديد : لا تعاقله في شيء منها بحال ، بل هي معه على النصف
__________________
(١) م : إذا.
(٢) م : إذا.
(٣) م : في ثلث.