فيما قل أو كثر ، واليه ذهب أهل الكوفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه. وقال قوم : تعاقله ما لم يبلغ نصف عشر الدية أرش السن والموضحة ، فإذا بلغتها فعلى النصف ، ذهب اليه ابن مسعود ، وشريح. وقال قوم : تعاقله ما لم يبلغ عشرا ونصف عشر الدية أرش المنقلة ، فإذا بلغتها فعلى النصف ، ذهب اليه زيد بن ثابت ، وسليمان بن يسار.
ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه (١) عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليهالسلام قال : المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها. وقال ربيعة : قلت لسعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأة؟ قال : عشر ، قلت : ففي إصبعين؟ قال : عشرون. قلت : ففي ثلاث؟ فقال : ثلاثون ، قلت : ففي أربع؟ قال : عشرون ، فقلت له : لما عظمت (٢) مصيبتها قل عقلها ، قال : هكذا السنة يعني سنة النبي عليهالسلام.
مسألة ـ ٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : في حلمتي الرجل ديته ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والثاني فيهما حكومة ، وهو الأصح عندهم.
مسألة ـ ٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وطئ زوجته فأفضاها ، فإن كان له دون تسع سنين كان عليه ديتها مع المهر الواجب بالدخول ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : كان عليه ديتها مع المهر الواجب بالدخول ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : إفضاؤها غير مضمون على زوجها.
مسألة ـ ٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها ، وجب عليه الحد لأنه زان ، ووجب عليه مهرها لوطئها ، ووجب عليه الدية لأنه أفضاها ، وان كان البول يستمسك فلا زيادة على الدية ، وان كان مسترسلا ففيه حكومة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) م : دليلنا ما رواه.
(٢) م : فقلت له عظمت.