وقال ( ـ ح ـ ) : يجب الحد كما قلناه ، والمهر لا يجب لوجوب الحد والإفضاء ، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية ، وان كان مسترسلا فعليه الدية ولا حكومة.
مسألة ـ ٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها ، فالحد لا يجب عند الفقهاء ، وروى أصحابنا أن عليه الحد خفيا وعليها ظاهرا ، وتجب الدية بالإفضاء فإن كان البول مسترسلا فعليه الدية والحكومة ، وان كان مستمسكا فعليه الدية ولا حكومة وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لأحد فأما المهر فينظر في الإفضاء ، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية ويجب المهر فيه ، وان كان مسترسلا وجبت الدية بلا مهر ، بل يدخل المهر في الدية.
مسألة ـ ٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى منها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ، وبه قال سعيد بن المسيب ، قال : لان النسل منها ، مثل ما رواه أصحابنا. وقال باقي الفقهاء : انهما متساويان في الدية.
مسألة ـ ٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : في الذكر الدية ، وفي الخصيتين معا الدية ، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان معا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : إذا قطع الخصيتين ثمَّ قطع الذكر ، كان في الخصيتين الدية ، وفي الذكر الحكومة ، لأن الخصيتين إذا قطعتا (١) ذهبت منفعة الذكر فهو كالشلل.
مسألة ـ ٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : العين القائمة واليد الشلاء والرجل الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل ، كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث ديته صحيحة. وقال جميع الفقهاء : لا يجب في جميع ذلك مقدر ، وانما يجب فيه حكومة.
مسألة ـ ٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه ، فصار أشل وجب
__________________
(١) م : إذا قطعهما.