ديته ، وفي العبد نصف عشر قيمته ، وبه قال سعيد بن المسيب ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : في العبد ما نقص الا فيما ليس له بعد الاندمال نقص ، وهي الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة ، ففي كل هذا مقدر من قيمته.
وعن ( ـ ح ـ ) روايتان : إحداهما مثل قولنا ، والأخرى أن كل شيء فيه من الحر ديته ففيه من العبد قيمته الا الحاجبين والشارب والعنفقة واللحية ، وكذا يجيء على قولهم في أذنيه ، لأن عندهم الاذن جمال بلا منفعة. وقال ( ـ م ـ ) : فيه ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء.
مسألة ـ ٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا جنى على عبد جناية يحيط برقبته ، كالأنف واللسان والذكر واليدين والرجلين ، لزمته قيمته ويتسلم العبد من سيده.
وقال ( ـ ش ـ ) : لزمته قيمته والعبد لسيده. وقال ( ـ ح ـ ) : السيد بالخيار بين أن يمسكه ولا شيء له ، وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته ، فاما أن يمسكه ويطالب بقيمته فليس ذلك له ، لأنه لو كان ذلك (١) لجمع له بين البدل والمبدل وذلك لا يجوز.
مسألة ـ ٨٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : في ذكر العبد قيمته ولا يتجاوز دية الحر. وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه ولو بلغت ديات. وعند ( ـ ح ـ ) قيمته ، ولكن لا يتجاوز عشرة آلاف إلا عشرة دراهم وكذلك في كل ما يجب به قيمته إذا بلغ دية الحر أو زاد عليه.
مسألة ـ ٨١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : دية شبيه العمد في مال القاتل خاصة ، وعند ( ـ « ش » ـ ) على العاقلة ، وكذا القول في الأطراف.
مسألة ـ ٨٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قتل عبدا عمدا ، أو قطع أطرافه ، فالدية في ماله خاصة ، وكذلك ان كان شبيه العمد. وان كان خطا محضا ، فعلى العاقلة ، سواء قتله أو قطع أطرافه.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان قتله عمدا أو قطع أطرافه فكما قلناه ، وان قتله خطا ، أو شبيه
__________________
(١) م : لو كان له ذلك.