وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : غير مضمون ، لأنه انما يثبت له أحكام الدنيا (١) إذا انفصل.
مسألة ـ ١٢٨ ـ : في جنين الأمة عشر قيمتها ، ذكرا كان أو أنثى ، وبه قال أهل المدينة ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : فيه عشر قيمته ان كان أنثى ، ونصف عشر قيمته ان كان ذكرا فاعتبره بنفسه.
مسألة ـ ١٢٩ ـ : في جنين البهيمة عشر قيمتها. وقال الفقهاء : فيه أرش ما نقص من ثمنها.
مسألة ـ ١٣٠ ـ : متى يعتبر قيمتها؟ عندنا أنه تعتبر حال الجناية دون حال الإسقاط ، لأن الجناية سبب الاسقاط. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٣١ ـ : من داس بطن غيره حتى أحدث ، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث ، أو يفتديه بثلث الدية. وحكى عن ( ـ « د » ـ ) مثل ما قلناه ، ولم يجب (٢) أحد من الفقهاء فيه شيئا.
مسألة ـ ١٣٢ ـ : إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا ، كان عليه (٣) مائة دينار دية الجنين ، وفي جميع ما يصيبه مما يجب فيه مقدر وأرش في الحي ، ففيه من حساب المائة بحسابه من دية الألف ، ولم يوجب أحد من الفقهاء فيه شيئا ، وعندنا أن ذلك يكون للميت خاصة يتصدق به عنه ، لا يورث ولا ينتقل الى بيت المال.
__________________
(١) م : أحكام الدية.
(٢) م : لم يوجب.
(٣) م : لو كان حيا عليه.