مسألة ـ ١٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : دية الجنين موروث عنه ، ولا يكون لامه خاصة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال الليث بن سعد : تكون لامه ولا تورث عنه ، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها.
مسألة ـ ١٢٣ ـ : كل موضع أوجبنا فيه الدية الجنين ، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : كل موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة.
مسألة ـ ١٢٤ ـ : إذا قتل الإنسان نفسه ، لم يتعلق بقتله دية بلا خلاف ولا كفارة ، لأنه لا دلالة عليه. وقال ( ـ ش ـ ) : تجب عليه الكفارة يخرج من تركته ، وان قلنا بذلك كان قويا ، لقوله تعالى ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (١) ولم يفصل.
مسألة ـ ١٢٥ ـ : دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ثمانون درهما. وقال ( ـ ش ـ ) : فيه الغرة قيمتها عشر دية أمه مائتا درهم ان كانت يهودية أو نصرانية ، لان ديتها عنده ألفان ، وقال في المجوسية عشر دية أمه أربعون درهما ، وان كان متولدا بينهما يقدر بأعلاهما دية ، ان كانت أمه نصرانية ففيه عشر ديتها ، وان كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني.
مسألة ـ ١٢٦ ـ : إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما واستهل ثمَّ مات ، ففيه الدية كاملة بلا خلاف ، وان لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن يتنفس أو شرب اللبن ، فالحكم فيه كما لو استهل ، وبه قال الفقهاء ، إلا الثوري ، و ( ـ ك ـ ) ، فإنهما قالا : فيه الغرة ولا تجب الدية كاملة.
مسألة ـ ١٢٧ ـ : إذا أخرج الجنين رأسه ثمَّ ماتت ، كان الجنين مضمونا ،
__________________
(١) سورة المائدة : ٩٢.