فيه تصوير ولا تخطيط ، فالعدة ينقضي به. وأما الأحكام الثلاثة فعلى قولين. وان ألقت مضغة وأشكلت على القوابل لم يتعلق بها الأحكام الثلاثة ، غير العدة قولا واحدا ، وفي العدة قولان.
مسألة ـ ١١٩ ـ : من أفزع غيره وهو يجامع ، حتى عزل عن زوجته الحرة ، كان عليه عشرة دنانير. وكذلك من عزل عن زوجته الحرة بغير اختيارها ، لزمه عشرة دنانير. وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، ولم يوجبوا به شيئا.
مسألة ـ ١٢٠ ـ : دية الجنين مائة دينار ، ذكرا كان الجنين أو أنثى. وقال ( ـ ش ـ ) : يعتبر بغيره ، ففيه نصف عشر دية أبيه ، أو عشر دية أمه ، ذكرا كان أو أنثى. وقال ( ـ ح ـ ) : يعتبر بنفسه ، فان كان ذكرا ففيه نصف عشر ديته لو كان حيا ، وان كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حية ، وانما تحقق هذه المعاني ليبين الخلاف معهم في جنين الأمة.
مسألة ـ ١٢١ ـ : إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ، فإن ألقته (١) قبل وفاتها ثمَّ ماتت ، ففيها ديتها ، وفي الجنين ان كان قبل أن تلجه الروح مائة دينار على ما مضى وان كان بعد ولوج الروح فيه فالدية كاملة ، سواء ألقته جنينا ثمَّ مات أو ألقته ميتا إذا علم أنه كان حيا معها.
وقال ( ـ ش ـ ) : عليه ديتها وفي الجنين الغرة ، سواء ألقته ميتا أو حيا ثمَّ مات ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ) إلا في فصل ، وهو إذا ألقته ميتا بعد وفاتها ، فإنه قال : لا شيء فيه بحال.
وفي المسألة إجماع الفرقة وأخبارهم ، وهي قضية أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن ضرب امرأة على بطنها فماتت ومات الولد في بطنها ، فقضى باثني عشر ألفا وخمسمائة درهم خمسة آلاف ديتها ، ونصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، لما أشكل الأمر في ذلك.
__________________
(١) د : فإن ألقت.