كان المال اكتسبه حال الردة أو حال إسلامه (١) ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه وهو حال إسلامه ، وما اكتسب حال اباحة دمه فهو فيء. وقال ( ـ ش ـ ) : الكل فيء ولا يرثه المسلم.
مسألة ـ ٩ ـ : من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة ، كان كافرا وجب قتله بلا خلاف. وان تركها كسلا وتوانيا ، ومع ذلك يعتقد تحريم تركها ، فإنه يكون فاسقا ويؤدب على ذلك ولا يجب عليه القتل ، لأنه دلالة على ذلك.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : يحبس حتى (٢) يصلي. وقال ( ـ ش ـ ) : يجب عليه القتل بعد أن يستتاب كما يستتاب المرتد ، فان لم يفعل وجب قتله. وقال ( ـ د ـ ) : يكفر بذلك.
مسألة ـ ١٠ ـ : المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب ، لم يجر ذلك مجرى موته ، ولا يتصرف في ماله ، ولا ينعتق مدبره ، ولا تحل الديون التي عليه ، لأنه حي ، فلا يصح أن يجعل في حكم الأموات بغير دلالة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يجري ذلك مجرى (٣) موته تحل ديونه ، وينعتق مدبره ، ويقسم ماله بين ورثته.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد ، كان حكمهم حكم الكفار يجوز استرقاقهم ، سواء ولدوا في دار الإسلام ، أو في دار الحرب ، بدلالة عموم كل ظاهر يدل على جواز استرقاق أولاد الكفار ، وهو أحد قولي ( ـ « ش » ـ ) والثاني : لا يجوز ، لان الولد يلحق بأبيه وقد ثبت (٤) أن أباه لا يسترق.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كانوا في دار الإسلام لا يسترقون ، وان كانوا في دار الحرب يسترقون.
__________________
(١) م : حال الإسلام.
(٢) م : يحبس على ذلك.
(٣) م : يجرى مجرى.
(٤) د : سبق.