مسألة ـ ٤ ـ : من اتفقنا على استتابته متى تاب سقط عنه القتل ، وبه قال جميع الفقهاء. وحكى ( ـ « ش » ـ ) عن قوم أنه لا تقبل توبته ويجب قتله.
مسألة ـ ٥ ـ : الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ).
والثاني : مستحبة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٦ ـ : الموضع الذي قلنا انه يستتاب ، لم يحده أصحابنا بقدر ، والاولى أن لا يكون مقدرا ، لأنه لا دلالة عليه ، وروي عن علي عليهالسلام أن رجلا تنصر فدعاه وعرض عليه الرجوع الى الإسلام فلم يرجع فقتله ولم يؤخره.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أنه يستتاب ثلاثا ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وهو ظاهر (١) مذهب ( ـ ح ـ ). والأخر : يستتاب في الحال والا قتل ، وهو أصحهما. ورووا عن علي عليهالسلام أنه يستتاب شهرا. وقال الزهري : يستتاب ما دمنا نرجوا رجوعه.
مسألة ـ ٧ ـ : المرتد ان كان عن فطرة الإسلام ، زال ملكه عن ماله وتصرفه باطل ، لإجماع الفرقة على وجوب قتله وقسمة ماله بين الورثة. وان كان عن إسلام قبله ، كان كافرا لا يزول ملكه وتصرفه صحيح ، لأنه لا دلالة على زوال ملكه (٢).
واختلف أصحاب ( ـ « ش » ـ ) على طريقين ، منهم من قال في ملكه وتصرفه ثلاثة أقوال ، أحدهما : يزول ملكه وتصرفه صحيح (٣). والثاني : يزول ملكه وتصرفه باطل. والثالث : ملكه مراعى وكذلك تصرفه ، فان عاد تبينا أن ملكه لم يزل وأن تصرفه وقع صحيحا ، وان مات أو قتل تبينا أن ملكه زال عنه بالردة وأن تصرفه باطل. ومن أصحابه من قال : في تصرفه ثلاثة أقوال ، وفي ملكه قولان.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا مات المرتد وخلف مالا وله ورثة مسلمون ورثوه ، سواء
__________________
(١) م : وظاهر.
(٢) م : لا دلالة على ذلك.
(٣) م : صحيح لأنه لا دلالة عليه.