الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له تحدها حدين ، فقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله.
وقال داود وأهل الظاهر : عليهما الجلد ثمَّ الرجم ولم يفصلوا ، وبه قال جماعة من أصحابنا. وقال جميع الفقهاء : ليس عليه الا الرجم دون الجلد.
مسألة ـ ٣ ـ : البكر عبارة عن (١) غير المحصن ، فاذا زنا البكر جلد مائة وغرب عاما ، كل واحد منهما حد ، هذا إذا كان ذكرا ، وان كان أنثى لم يكن عليها تغريب ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : هما سواء في الجلد والتغريب ، واليه ذهب ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وابن أبي ليلى و ( ـ د ـ ) ، وقال ( ـ ح ـ ) : الحد هو الجلد فقط ، والتغريب ليس بحد ، وانما هو تعزير باجتهاد الامام وليس بمقدر ، فان رأى الحبس فعل ، وان رأى التغريب الى بلد آخر فعل من غير تقدير ، وسواء كان ذكرا أو أنثى.
وفي المسألة إجماع الفرقة ، وروى ابن (٢) عمر أن النبي صلىاللهعليهوآله جلد وغرب وأن أبا بكر جلد وغرب وأن عمر جلد وغرب. وروي عن علي عليهالسلام وعثمان أنهما فعلا ذلك. وروي عن ابن مسعود فغرب أبو بكر الى فدك ، وعمر الى الشام ، وعثمان الى مصر ، وعلي عليهالسلام الى الروم ، ولا مخالف لهم.
مسألة ـ ٤ ـ : لا نفي على العبد ، ولا على الأمة ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ). ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٥ ـ : الإحصان لا يثبت عندنا الا بأن يكون للرجل فرج يغدو اليه ويروح متمكنا من وطئه سواء كانت زوجته حرة أو أمة أو ملك يمين ، ومتى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا : اما بأن يكون مسافرا عنها ، أو محبوسا ، أو محالا بينها
__________________
(١) م : من.
(٢) م : أو أنثى دليلنا ما رواه.