بعد موته.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا ثبت الزنا بالبينة ، لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يلزمهم ذلك.
وقد روى أصحابنا أنه إذا ثبت الزنا بالبينة ، فأول من يرجمه الشهود ثمَّ الناس ، وإذا ثبت بالإقرار فأول من يرجمه الامام ، فعلى هذه الرواية يجب على الشهود الحضور كما قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا حضر الامام والشهود موضع الرجم ، فان كان الحد ثبت (١) بالإقرار ، وجب على الإمام البداية ، وان كان بالبينة بدأ الشهود ، ثمَّ الامام ثمَّ الناس ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم.
مسألة ـ ١١ ـ : لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس فأما في دفعة واحدة فلا يثبت به الحد ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد ، بكرا كان أو ثيبا ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ابن أبي ليلى : لا يثبت الا بأن يعترف أربع مرات ، سواء كان في مجلس واحد ، أو أربعة مجالس.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا أقر بحد ثمَّ رجع عنه ، سقط عنه الحد ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال الحسن البصري : لا يسقط ، وبه قال سعيد بن جبير ، وداود ، وهو احدى الروايتين عن ( ـ ك ـ ).
ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي (٢) أن ما عزا أقر عند النبي عليهالسلام بالزنا فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا ، ثمَّ قال : لعلك قبلت لعلك
__________________
(١) م : قد ثبت.
(٢) م : دليلنا ما روى.