لمست ، فعرض عليه له بالرجوع حين أعرض عنه ، وصرح له بذلك بقوله لعلك لمست لعلك قبلت ، فلو لا أن ذلك تقبل منه ما كان فيه فائدة.
مسألة ـ ١٣ ـ : المريض المأيوس منه إذا زنا وهو بكر أخذ عرجون فيه مائة شمراخ ، أو مائة عود يضم بعضه الى بعضه ، ويضرب به ضربة واحدة ، على وجه لا يؤدى الى تلفه.
وقال ( ـ ح ـ ) : يضرب مجتمعا ومفترقا ضربا مؤلما. وقال ( ـ ك ـ ) : يضرب بالسياط مجتمعا ضربا مؤلما. وقال ( ـ ش ـ ) : يضرب مائة بأطراف الثياب والنعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا فكذبهم ، أقيم عليهم (١) الحد بلا خلاف ، وان صدقهم أقيم عليه الحد ، بدلالة عموم الأخبار التي جاءت في وجوب اقامة الحد إذا قامت عليه البينة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يقام عليه الحد ، لأنه سقط حكم الشهادة مع الاعتراف ، وباعتراف دفعة واحدة لا يقام عليه (٢) الحد.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا وجد الرجل على فراشه امرأة ، فظنها زوجته فوطئها لم يكن عليه الحد ، لقوله عليهالسلام « ادرؤوا الحدود بالشبهات » وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : عليه الحد ، وقد روى ذلك أيضا أصحابنا.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة ، وكذلك إذا أقر بقتل العمد لزمه القود ، بدلالة عموم الاخبار في وجوب الحد على المقر ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يلزمه الحد ولا القود.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا لاط الرجل فأوقب ، وجب عليه القتل ، والامام مخير
__________________
(١) م : عليه.
(٢) م : عليها.