ميراثه لأقرب عصبة مولاه يوم يموت العبد (١) ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وأهل العراق ، والحجاز.
وكان شريح يورث الولاء كما يورث المال ، فيقول : إذا أعتق رجل عبدا ويموت ويخلف ابنين ، فيموت أحد الابنين ويخلف ابنا والباقي ثمَّ يموت العبد المعتق فنصف المال لابن المولى ونصفه لابن الابن لأنه ورث ذلك عن أبيه. وعلى قول الفقهاء للابن لا غير ، وعلى مذهبنا أيضا يكون للابن ، لأنه أقرب ، وروي عن النخعي مثل قول شريح.
مسألة ـ ١٠١ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه ، فللأب السدس والباقي لابن المولى ، وعند زيد المال لابن المولى ، وبه قال الزهري ، والحسن ، وعطاء ، و ( ـ ك ـ ) و ( ـ ش ـ ) ، وأهل العراق ، وعلى قول شريح و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، والنخعي مثل ما قلناه.
مسألة ـ ١٠٢ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا ترك جد مولاه وأخا مولاه ، فالمال بينهما نصفين ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وأحد قولي ( ـ ش ـ ) ، وقوله الأخر أنه لأخي المولى. وإذا ترك ابن أخي مولى (٢) وجد مولى ، فالمال بين ابن الأخ والجد ، وعلى أحد قولي ( ـ ش ـ ) و ( ـ ك ـ ) لابن الأخ ، وكان ( ـ ح ـ ) ، ونعيم بن حماد ، وأبو ثور يجعلون المال للجد دون أخيه.
مسألة ـ ١٠٣ ـ ( ـ ج ـ ) : الولاء لا يباع ولا يوهب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار من ابن عباس ، وروي أن ابن المسيب ، وعروة ، وعلقمة أجازوا بيع الولاء وهبته.
مسألة ـ ١٠٤ ـ ( ـ ج ـ ) : الاخوة من الام مع الجد للأب يأخذون نصيبهم الثلث المفروض والباقي للجد ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، قالوا : المال للجد
__________________
(١) د : يوم ثمَّ يموت العبد.
(٢) م : المولى.