أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء ، وبه قال علي عليهالسلام ، وعمر ، وروى عنهما أنهما ورثا به ، وبه قال ابن المسيب ، وعطاء ، والزهري ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، وكان زيد لا يجعل الولاء الا للمعتق واليه ذهب ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وابن أبي ليلى.
مسألة ـ ٩٧ ـ ( ـ ج ـ ) : حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى عليه (١) ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٩٨ ـ ( ـ ج ـ ) : المعتق سائبة لا ولاء عليه ، وله أن يوالي من شاء ، وبه قال عمر ، وابن مسعود في إحدى الروايتين عنهما ، وبه قال الزهري ، وسليمان ابن يسار ، وأبو العالية ، و ( ـ ك ـ ) ، والرواية الأخرى عنهما أنهما قالا : لا سائبة في الإسلام الولاء لمن أعتق ، فإن تخرج من ميراثه جعله في بيت مال المسلمين. وكان الشعبي ، و ( ـ ش ـ ) ، وأهل العراق يجعلون ولاه لمعتقه.
مسألة ـ ٩٩ ـ : من أعتق عن غيره بأمره ، فإن ولاه للأمر وان كان بغير أمره ، فولاه لمعتقه دون المعتق عنه ، لقوله عليهالسلام « الولاء لمن أعتق » والأمر بالعتق معتق ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ).
وكان ( ـ ح ـ ) يجعل ولاه للمعتق ، أمر المعتق عنه بذلك أو لم يأمر ، الا أن يكون أمره أن يعتق عنه عبده على عوض يدفعه اليه ويلزمه العوض ، فيكون الولاء له.
وقال ( ـ ك ـ ) ، وأبو عبيدة : ولاؤه للمعتق عنه على كل حال ، أمر بذلك أو لم يأمر.
مسألة ـ ١٠٠ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا مات العبد المعتق وليس له مولى ، فميراثه لمن يتقرب الى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال ، وروي عن علي عليهالسلام وعمر ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود أن
__________________
(١) د : إذا تعالى عليه وم : إذا تولى اليه.