لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب ، فان لم يكن عصبة ، فمولى عصبة مولى الأب ، فان لم يكن مولى ولا عصبة كان لبيت المال على ما مضى من الخلاف فيه ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ابن عباس : يكون الولاء لمولى الأم ، لأن الولاء كان له ، فلما جر مولى الأب كان له ، فلما لم يكن عصبة المولى عاد اليه.
ويدل على ما قلناه انا قد أجمعنا (١) على انتقاله عنه ، وعوده اليه يحتاج إلى دلالة ، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة ـ ٩٥ ـ : عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين ، فهما حرتان وولاهما لمولى الام فاشتريا أباهما (٢) فإنه ينعتق عليهما كل ذلك بلا خلاف ، فان مات الأب فللبنتين الثلثان بحق النسب والباقي رد عليهما.
وقال الفقهاء : الباقي لكل واحد منهما نصف الثلث بحق الولاء ان ماتت احدى البنتين ، فعند ( ـ ش ـ ) فيه قولان حكى الربيع والبويطي أن لهذه البنت سبعة أثمان ، والباقي يرجع الى مولى الام ، وبه قال محمد بن الحسن ، وزفر ، ونقل المزني أن لها ثلاثة أرباع والربع الباقي لمولى الام ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
ويسقط هذا الفرع وأمثاله عنا ، لأن أحدا من ذوي القربى قريبا كان أو بعيدا لا يجمع له الميراث بالنسب والولاء ، لان الولاء عندنا انما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب ، وهذا أصل في الباب ، فلأجل ذلك لم نذكر المسائل المفرعة عليه فلا فائدة فيه.
مسألة ـ ٩٦ ـ ( ـ ج ـ ) : ولاء الموالاة عندنا جائز ، ومعناه أن يسلم رجل على يد رجل ويواليه فيصير مولاه ، وله أن ينقل ولاه الى غيره ما لم يعقل (٣) عنه أو عن
__________________
(١) م : دليلنا انا قد أجمعنا.
(٢) د : فاشترتا أباهما.
(٣) م : الى غير ما لم يعقل.