وعكرمة ، وجماعة من أهل المدينة.
وروي أن الزبير قدم خيبر ، فلقي فتية لعسا ، فأعجبه ظرفهم ، فسأل عنهم ، فقيل له : هم موالي رافع بن خديج قد أعتق أمهم وأبوهم مملوك لآل حرقة ، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ، وقال : انتسبوا إلى فأنا مولاكم ، قال رافع بن خديج : الولاء لي أنا أعتقت أمهم ، فتخاصموا الى عثمان ، فقضى للزبير وأثبت الولاء له ، وفي المسألة إجماع الفرقة.
مسألة ـ ٩٢ ـ : عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد ، حكمنا بالولاء لمولى الأم ، فإن كان هناك جد وأعتق الجد والأب حي ، فهل ينجر الولاء الى هذا الجد من مولى الام؟ عندنا أنه ينجر إليه لأن الجد يقوم مقام الأب ، فإذا منع مانع في الأب لا يتعدى الى الجد.
ألا ترى أنه لو كان الأب كافرا والجد مسلما ، حكمنا بإسلام الولد تبعا للجد ، فكذلك ها هنا ، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجر الى مولى الأب من مولى الجد ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وابن أبي ليلى ، وزفر.
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : لا ينجر الى الجد. ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : مثل قولنا (١). والأخر : مثل قول ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٩٣ ـ : حر تزوج بأمة وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا ، فإنه لا يثبت الولاء لأحد عليه ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان الرجل عربيا فلا يثبت الولاء ، وان كان أعجميا يثبت عليه الولاء بناه على أصله حيث يقول : ان عبدة الأوثان لا يسترقون إذا كانوا من العرب.
مسألة ـ ٩٤ ـ : عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد ، فإنه يكون حرا ولمولى الام عليه الولاء فأعتق العبد ومات الولد ، فان ولاه ينجر الى مولى الأب ، فإن
__________________
(١) م : أحدهما مثل ما قلناه والأخر.