مسألة ـ ٥٣ ـ : التعريض بالقذف ليس بقذف ، مثل أن يقول : لست بزاني ولا أمي زانية ، وكقوله يا حلال بن الحلال ونحو هذا كله ليس بقذف ، وبه قال ( ـ ح ، ) و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : هو قذف حال الغضب ، وليس بقذف حال الرضاء.
مسألة ـ ٥٤ ـ : إذا جلد الزاني الحر أربع مرات ، قتل في الخامسة وكذلك في القذف يقتل في الخامسة والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : عليه الجلد بالغا ما بلغ.