ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : عليه حد واحد لجميعهم. والأخر : عليه لكل واحد حد كامل ولم يفصل. وقال ( ـ ح ـ ) : عليه لجماعتهم (١) حد واحد ، سواء قذفهم بكلمة واحدة ، أو أفرد كل واحد منهم بكلمة القذف.
مسألة ـ ٤٨ ـ : إذا قال : زنيت بفلانة أو قال لها : زنا بك فلان وجب عليه حدان. وقال ( ـ ح ـ ) : عليه حد واحد ، وهو قول ( ـ « ش » ـ ) (٢) في القديم. وقال في الجديد : فيه قولان.
مسألة ـ ٤٩ ـ : إذا قال لرجل : يا ابن الزانيين ، وجب عليه حدان لأبويه ، فإن كانا حيين استوفيا ، وان كانا ميتين استوفاه ورثتهما. وقال ( ـ ح ـ ) : عليه حد واحد ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٥٠ ـ : حد القذف مورث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب على الاجتماع والانفراد.
وقال ( ـ ح ـ ) : حد القذف لا يورث. وقال ( ـ « ش » ـ ) : هو موروث وفيمن يرثه ثلاثة أوجه أحدها : ما قلناه. والثاني : يرثه العصبات من الرجال فقط. والثالث : وهو المذهب أنه يرثه كل من يرث المال من النساء والرجال من ذوي الأنساب والأسباب.
مسألة ـ ٥١ ـ : إذا قذف رجلا ، ثمَّ اختلفا فقال المقذوف : أنا حر فعليك الحد ، وقال القاذف : أنت عبد فعلي التعزير ، كان القول قول القاذف ، لأن الأصل براءة ذمة القاذف. وقال ( ـ « ش » ـ ) في كتبه مثل ما قلناه في القاذف. وقال في الجنايات : القول قول المجني عليه.
مسألة ـ ٥٢ ـ : من لم تكمل فيه الحرية ، فمتى قذفه قاذف ، جلد بحساب الحرية وعزر بحساب الرق. وقال جميع الفقهاء : عليه التعزير.
__________________
(١) م : لجميعهم.
(٢) م : وبه قال ( ـ « ش » ـ ).