مسألة ـ ٢٩ ـ : النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر الى وجه الأرض ، وبه قال ابن الزبير ، وعائشة ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : لا يقطع النباش ، لان القبر ليس بحرز ، والكفن ليس بملك لأحد.
وأجيب عن ذلك بأن القبر عندنا حرز مثله ، وفي الكفن وجوه : أحدها : أنه على حكم ملك المبيت ، ولا يمتنع أن يكون ملكا له في حياته وفي حكم ملكه بعد وفاته ، ألا ترى أن الدين في ذمته في حياته ، وفي حكم الثابت في ذمته بعد وفاته.
والثاني : أنه ملك للوارث والميت أحق به ، ولهذا قلنا لو أن سبعا أكل الميت كان كفنه لوارثه.
والثالث : أنه ليس بملك لأحد ، ولا يمتنع أن لا يكون ملكا لأحد ، ويتعلق به القطع ، كستارة الكعبة وبواري المسجد. فاذا قيل ملكا للوارث ، أو حكم الملك للميت ، فالمطالب به الوارث. وإذا قلنا لا مالك له ، فالمطالب به هو الحاكم يقطع النباش.
والمعتمد في المسألة إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك. وقالت عائشة : سارق موتانا كسارق أحيانا.
مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا سرق نصابا من حرز ، وجب قطع يده اليمنى ، فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا عطاء فإنه قال : يقطع يده اليسرى.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ،