وروى أصحابنا أن القائم إذا قام قطع أيدي بني شيبة ، وعلق أيديهم على البيت ، ونادى مناديه هؤلاء سراق الله ، لا يختلفون في ذلك.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا استعار بيتا ، وجعل متاعه فيه ، ثمَّ ان المعير نقب البيت وسرق المتاع ، وجب قطعه ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال بعض أصحابه : لا قطع عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا اكترى دارا وجعل متاعه فيها ، فنقب المكري وسرق المتاع ، فعليه القطع ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : لا قطع ، لان القطع بهتك حرز وأخذ نصاب ، ثمَّ ثبت أنه لو كان في النصاب شبهة ، فلا قطع كذلك إذا كان في الحرز.
مسألة ـ ٢٥ ـ : أن نقب المراح ودخل ، فحلب من الغنم ما قيمته نصاب وأخرجه ، وجب قطعه ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا قطع عليه ، بناء على أصله في الأشياء الرطبة.
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق وجب قطعه ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا قطع عليه.
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا سرق العبد ، كان عليه القطع مثل الحر ، بدلالة الآية والخبر ، وعليه إجماع الصحابة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا قطع عليه ان كان آبقا ، بناء على أصله في القضاء على الغائب ، قال : إذا كان آبقا كان قطعه قضاء على سيده في ملكه والسيد غائب فلا قطع.
مسألة ـ ٢٨ ـ : روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة ، فلا قطع عليه ولم يفصلوا.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن الغالي فعليه القطع ، وان كان القوت متعذرا لا يقدر عليه فسرق طعاما ، فلا قطع عليه.