وتوسد رداه ، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه ، فجاء به صفوان إلى النبي صلىاللهعليهوآله فأمر به رسول الله أن يقطع يده ، فقال صفوان : لم أرد (١) هذا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : فهلا قبل أن تأتيني به.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنه لا ينبغي أن يقبل الا من سيده ، وجب عليه القطع ، بدلالة الخبر والآية ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ف ـ ) : لا قطع عليه كالكبير.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا سرق حرا صغيرا ، فلا قطع عليه ، لإجماع الفرقة على أن السرقة انما يجب القطع فيها إذا بلغت القيمة ربع دينار والحر لا قيمة له بحال ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : عليه القطع ، وقد روى ذلك أصحابنا ، غير أنهم قالوا : إذا سرقه وباعه فعليه القطع.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا سرق دفاتر أو مصاحف أو كتب الأدب أو الفقه أو الإشعار أو غير ذلك ، وجب فيه القطع إذا بلغ قيمته النصاب ، بدلالة عموم الآية والاخبار ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا قطع في شيء من ذلك.
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا قطع فيه ، وجب القطع (٢) إذا كان قدر نصاب ، مثل أن سرق إبريق ذهب فيه ماء ، أو قدرا ثمينة فيها طبيخ ، أو مصحفا عليه حلي وفضة وجلده ورقه يساوي نصابا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا قطع في جميع ذلك.
مسألة ـ ٢٢ ـ : من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار ، وجب قطعه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا قطع عليه.
__________________
(١) م : انى لم أرد.
(٢) م : قطعه.