وقال ابن خيران : ان عاد بعد أن اشتهر في الناس هتك الحرز فلا قطع ، وان عاد قبل ان يشتهر هتكه فعليه القطع.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة ، فعليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة ، فإن أخرجها بعد الذبح ، فان كانت قيمتها نصابا فعليه القطع ، وان كان أقل من نصاب (١) فلا قطع عليه ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : لا قطع عليه بناء على أصلهما في الأشياء الرطبة.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا نقب بيتا ودخل الحرز وأخذ ثوبا فشقه ، فعليه ما نقص بالخرق ، فإن أخرجه فإن بلغت قيمته نصابا فعليه القطع ، والا فلا قطع عليه ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا شقه بحيث صار كالمستهلك ، فالمالك بالخيار بين أخذه وأرش النقص ، وبين تركه عليه وأخذ كمال القيمة ، بناء على أصله في الغاصب إذا فعل بالثوب هكذا ، فان اختار أخذ قيمة الكل فلا قطع ، لأنه إذا أخذ القيمة فقد ملكه قبل إخراجه من الحرز ، فان اختار أخذ الثوب والأرش وكانت قيمة الثوب نصابا فعليه القطع.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا سرق ما قيمته نصاب ، فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق ، فصارت القيمة أقل من نصاب فعليه القطع ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا قطع عليه.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا سرق عينا يجب فيه القطع ، فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء ، لم يسقط القطع عنه ، بدلالة الآية ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ م ـ ) : متى ملكها سقط القطع. ويدل على المسألة ما رواه صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية قيل له : من لم يهاجر هلك ، فقدم صفوان المدينة ونام في المسجد
__________________
(١) م : فعليه القطع والا فلا.