ويحتاج أن يقر مرتين حتى يحكم عليه بالقطع ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وزفر ، و ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : انه يثبت بإقرار مرة واحدة ويغرم ويقطع (١).
مسألة ـ ٤١ ـ : إذا ثبت القطع بإقراره ، ثمَّ رجع عنه سقط عنه (٢) ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا ابن أبي ليلى فإنه قال : لا يسقط برجوعه.
مسألة ـ ٤٢ ـ : إذا قامت عليه البينة بأنه سرق نصابا من حرز لغائب ، وليس للغائب وكيل بذلك ، لم يقطع حتى يحضر الغائب. وكذلك إذا قامت البينة عليه ، بأنه زنا بأمة غائب لم يقم عليه الحد حتى يحضر. وان أقر بالسرقة والزنا أقيم عليه الحد فيهما.
وانما قلنا انه لا يقطع ولا يحد في السرقة والزنا ، لأنه يجوز أن يكون الغائب أباح له العين المسروقة ، أو ملكها إياه وغير ذلك ، أو أباح له وطئ الأمة ، أو متعة بها ، وإذا احتمل ذلك لم يقطع ولم تحد (٣) للشبهة.
وأما مع الإقرار ، فإنه يقام عليه الحدان معا ، ولا يوقف الى حضور الغائب بدلالة الآية ( فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) (٤) ( فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما ) (٥).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يقطع في السرقة ويحد في الزنا.
مسألة ـ ٤٣ ـ : إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطعناه ، فان كانت العين قائمة ردها بلا خلاف. وان كانت تالفة ، غرم قيمتها ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي
__________________
(١) م : انه يثبت ويغرم ويقطع.
(٢) م : عنه القطع.
(٣) م : لا تحد.
(٤) سورة المائدة : ٣٨.
(٥) سورة النور : ٢.