والزهري ، و ( ـ ع ـ ) ، والليث ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، سواء كان السارق غنيا أو فقيرا.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا أجمع بين الغرم والقطع ، فاذا طالبه المسروق بالسرقة ورفعه الى السلطان ، فان غرم له ما سرق سقط القطع ، وان سكت حتى قطعه الامام سقط الغرم عنه ، وكان صبره وسكوته حتى قطع رضا منه بالقطع عن الغرم.
وقال ( ـ ك ـ ) : يغرم ان كان مؤسرا ، ولا يغرم ان كان معسرا.
مسألة ـ ٤٤ ـ : إذا سرق العبد من مال مولاه ، فلا قطع عليه ، وبه قال الفقهاء وحكي عن داود أن (١) عليه القطع.
مسألة ـ ٤٥ ـ : إذا سرق أحد الزوجين من الأخر من غير حرز ، فلا قطع عليه بلا خلاف. وان سرقة من حرز ، كان عليه القطع ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والثاني : أنه لا قطع ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وهكذا الخلاف في عبد كل واحد إذا سرق من مال مولى آخر ، فكل عبد بمنزلة سيده سواء ، فالخلاف واحد.
مسألة ـ ٤٦ ـ : إذا سرق الرجل من مال ولده لا يقطع بلا خلاف ، الا داود فإنه قال : يقطع وان سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته من جهة أحدهما ، أو أجداده وجداته من جهته (٢) ، أو من جهة واحد منهما نصابا من حرز كان عليه القطع ، وبه قال جميع الفقهاء.
مسألة ـ ٤٧ ـ : إذا سرق الام من مال ولدها ، وجب عليها القطع ، بدلالة عموم الآية والاخبار ، وبه قال داود. وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليها.
مسألة ـ ٤٨ ـ : من (٣) خرج من عمود الوالدين والولد من ذوي الأرحام إذا
__________________
(١) م : انه قال.
(٢) م : جهتهما.
(٣) م : إذا.