سرق من الأخر ، فهو كالأجنبي يجب عليه القطع ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب ، فالقطع ساقط بينهم ، كما سقط بين الوالد وولده ، مثل الاخوة والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات.
مسألة ـ ٤٩ ـ : روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال ، أو مما له فيه سهم أكثر مما يصيبه (١) بمقدار النصاب ، كان عليه القطع. وكذلك إذا سرق من الغنيمة.
وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه.
مسألة ـ ٥٠ ـ : من سرق شيئا من الملاهي من العيدان والطنابير وغيرهما وعليه حلي قيمته نصاب ربع دينار ، وجب (٢) عليه القطع ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا قطع عليه ، بناء على أصله أنه إذا سرق ما فيه القطع مع ما ليس فيه القطع لا يقطع.
مسألة ـ ٥١ ـ : من سرق من جيب غيره ، وكان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر ، أو من كمه وكان كذلك ، عليه القطع. وان سرقة من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى ، فلا قطع عليه ، سواء شده في الكم من داخل أو خارج.
وقال جميع الفقهاء : عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص ، الا أن ( ـ « ح » ـ ) قال : إذا شده من داخل كمه وتركه من خارج ، فلا قطع عليه. وان شده من خارج وتركه من داخل ، فعليه القطع. و ( ـ « ش » ـ ) لم يفصل.
مسألة ـ ٥٢ ـ : إذا ترك الجمال والأحمال في مكان ، وانصرف لحاجة
__________________
(١) م : مما نصيبه.
(٢) م : نصاب وجب.